الإقامة في تركيا

تتعدّد أنواع الإقامة الّتي تمنحها الحكومة التّركيّة للأجانب المقيمين على أراضيها، وينص القانون التّركي في موادّه على ما يحقّ للأجنبي من أنواع الإقامة.

ويمنح القانون التّركي الأجانب فرصة الإقامة لفترة قصيرة (ومن ضمنها الإقامة السّياحيّة) في تركيا تتناسب مع طبيعة عملهم وسبب إقامتهم.

لمن تُمنح الإقامة القصيرة؟

بحسب المادّة (31) من القانون التّركي فإنّه يمكن أن يمنح الأجانب إذن إقامة لفترة قصيرة في الحالات التّالية:

  • القادمون بغرض البحث العلمي.
  • من يملكون أموالاً غير منقولة في تركيا.
  • من هم بصدد إنشاء علاقات تجاريّة أو أعمال.
  • من يرغبون بحضور برامج تدريبيّة.
  • القادمون بصفة الإيفاد بهدف التّعليم، أو طلّاب التّبادل الثّقافي ضمن الاتّفاقيّات الّتي تعقدها الحكومة التّركيّة مع دول أخرى.
  • من يرغبون بالسّياحة على الأراضي التّركيّة.
  • الحالات العلاجيّة شريطة ألّا يكونون يشكّلون بمرضهم تهديداً للصّحّة العامّة.
  • من يتوجّب عليهم البقاء في تركيا بناء على قرار إداري أو عدلي.
  • المنتقلون من إذن الإقامة العائليّة إلى أذن الإقامة القصيرة.
  • المنتسبون إلى دورات الّلغة التّركيّة.
  • القادمون بدعوات من المؤسّسات العامّة لحضور دورات أو برامج تدريبيّة داخليّة.
  • الّذين أنهوا تعليمهم العالي في تركيا وتقدّموا بمراجعة في غضون ستّة أشهر من تاريخ التّخرّج.

بعض الأحكام الخاصّة بالإقامة القصيرة:

  • يمنح إذن الإقامة القصيرة في كلّ مرّة لمدّة سنة واحدة كحدّ أقصى.
  • في حال كان القادمون إلى تركيا بغرض تعلّم الّلغة التّركيّة فالإقامة القصيرة تمنح لهم مرّتين كحد أقصى ولمدّة عام في كلّ مرّة.
  • للمنتهين من تعليمهم العالي تمنح هذه الإقامة مخصوصاً لمرّة واحدة ولمدّة سنّة كحد أقصى.

شروط الحصول على الإقامة لفترة قصيرة:

بحسب المادّة 32 من القانون التّركي فمن أجل منح إذن الإقامة لفترة قصيرة يشترط لمن يريد ما يلي:

  • تقديم طلب يتضمّن الوثائق الّتي تتعلّق بأحد البنود السّابقة الذّكر.
  • أن يكون لديه سكن يتوافق مع شروط الصّحّة العامّة الأمن.
  • وثائق بيان قيد من السّجلّ العدلي (لا حكم عليه) من بلده الأم في حال طُلبت منه.
  • عنوان إقامة ورقم هاتف في تركيا.

متى يتمّ رفض أو إلغاء الإقامة لفترة قصيرة ؟

في المادّة 33 إذا كان المقيم يحمل إذن إقامة لفترة قصيرة فيمكن إلغاؤه أو رفض تمديده في حال نهاية مدّته أو رفض منحه إيّاه للمرّة الأولى وذلك في حال:

  • عدم إتمام كلّ الشّروط المطلوبة للحصول على الإقامة.
  • اكتشاف استعمال إذن الإقامة لغير الغاية الّتي مُنح لأجلها.
  • إذا أمضى خارج تركيا ما مجموعه أكثر من 120 يوماً ضمن السّنة الواحدة.

إذا وُجِد قرار ساري المفعول بحقّه بإبعاده أو منعه من دخول تركيا.

Related Posts